تقرير بحث النائيني للخوانساري
10
في اجتماع الأمر والنهي
الأمور ( وبالجملة ) في مقام الثبوت النزاع في المسألة مبنى على ثبوت المقتضى لكلا الحكمين وفي مقام الاثبات لو كان الخبران في مقام بيان الحكم الاقتضائي فيجب اعمال مرجحات التزاحم ولو كانا في مقام بيان الحكم الفعلي فيجب اعمال مرجحات باب التعارض ( ولا يخفى ما فيه ) اما في الأمر الأول فلانه لو كان مراده ( قده ) من ثبوت المناط في كلا الحكمين يعنى انه يشترط في مسئلة الاجتماع ان يكون العنوان الذي اخذ متعلقا لكل من الايجاب والتحريم باقيا على حاله وغير مقيد بالآخر لكان الامر كما ذكره ( قده ) لان مفروض النزاع انما هو على عدم تقييد الصلاة بإباحة المكان اى لم يؤخذ الغصب مانعا أو الإباحة شرطا كما اخذ غير المأكولية مانعا وكذا لم يقيد الغصب بالصلاة ولم يجعل حرمته في غير مورد الصلاة ولكن ليس مراده من ثبوت المناط إلّا ثبوت المقتضى ولا يخفى ان مسئلة الاجتماع لا يبتنى على مذهب المشهور من العدلية بل يجرى النزاع على مذهب الأشاعرة وبعض العدلية المكتفى بالمصلحة في نفس الحكم ( ثم ) لا يخفى ان في مقام الثبوت جعل الحكم على طبق المقتضى المعبر عنه في اصطلاحه ( قده ) بالحكم الانشائي تارة والقانوني أخرى في مقابل الحكم الفعلي مما لا نتعقله إذ لا يمكن ان يكون موضوع الحكم في عالم اللب مهملا لا سيما إذا كان الجاعل عالما بالعواقب فجعل الحرمة لكذب المهمل مع قطع النظر عن طرو الطوارى لا يعقل بالنسبة إلى الحكم حتى ينشأ في مقام الاثبات الحكم على هذا الموضوع المهمل بل في عالم الثبوت الموضوع اما هو الكذب المطلق أو المضر ( وبالجملة ) الحكم الاقتضائي لا يصح برأسه حتى يكون موضوعا للبحث في المقام وعلى فرض امكانه فجعل هذا الحكم